الحر العاملي
413
الفصول المهمة في أصول الأئمة
كتاب النذر والعهد أبواب باب 1 ( 2157 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا قال الرجل : علي ( 1 ) المشي إلى بيت الله ، فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته ، أو يقول : لله علي أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا .
--> الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب النذر والعهد ، الباب 1 ( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة ) . الجديد ، 23 : 293 / 1 ( 29590 ) ، القديم ، 16 : 182 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 454 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 303 / 1124 . في الوسائل : . . . إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو على هدي كذا وكذا ، فليس . . . هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا . ( 1 ) سواء كان النذر معلقا بشرط أو لا ، سمع منه ( م ) .